تعتبر أحكام هذا القسم من النظام العام . القسم السابع جمعيات حماية المستهلك الباب الأول أحكام عامة
قانون تدابير حماية المستهلك
تتولى جمعيات حماية المستهلك ، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون
لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك ، حسب مدلول هذا القانون ، الجمعية التي : •تضم من بيـن أعضـائها أشخـاصا معنوييـن يزاولون نشـاطـا يهدف إلى الحصول على ربح ؛ •تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛ •تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكت�سي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص ال…
يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأسا�سي هو حماية مصالح المستهلك حصريا ، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أسا�سي نموذجي يحدد بنص تنظيمي
يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون . يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة . يحدد النظام الأسا�سي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم . ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم
يتم إنشاء ، وفقا للتشريعات المعمول بها ، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك ، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون . تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق . تتكون موارد الصندوق من : - مخص…
يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية ، أو أن تتدخل في دعاوى جارية . أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيـا أمام قاضـي التحقيق ، للدفاع عن مصالح المستهلك ، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية ل…
استثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية ، يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في المادة 157 في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم ، لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحدا ، أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام…
يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك . تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . 47 الأمانة العامة للحكومة توجه الإشعـارات وا…
تمارس الوكالة بالمجان
يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت . غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم
يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين ، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك . يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية…
إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك ، تطبق المحكمة مقتضيات المادة السالفة ، وتمهل المعني بالأمر أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما قابلا للتجديد مرة واحدة . تطبق الغرامة التهديدية فور انتهاء الأجل المحدد من طرف المحكمة وتصفى عن النطق بالحكم
بالرغم من الأحكـام التشريعية المخالفة ، تدلـي النيـابة العـامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التـي تنظر فـي الدعوى بالمحاضر وتقـارير البحث التـي في حوزتها والتي يكون الإدلاء بها مفيدا للفصل في النزاع . 48 الأمانة العامة للحكومة
يمكن للمحكمة التـي تنظر فـي الدعوى أن تـأمر بنشر الحكم الصـادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي . تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه أو الطرف الذي خسر الدعوى . القسم الثامن مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها . يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي
يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث . يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 الذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه دون عذر مقبول
بالرغم من أحكـام المـادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها البـاحث أو البـاحثون والشخص أو الأشخـاص المعنيون بالتحريات . وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع ، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر . وتسلم نسخة من المحاض…
يمكن للبـاحثيـن أن يـلجوا جميع المحلات أو الأراضـي أو وسائـل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات . يشمل عمل الباحثين كذلك ، عند الاقتضاء ، البضائع أو المنتوجا…
لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه . وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام فـي آن واحد بتدخل فـي كل مكان من ا…
يجوز للباحثين ، في إطار المهام التي يقومون بها ، أن يطلعوا ، دون مواجهتهم بالسر المهني ، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية(((
فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 وإثباتها ، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية . ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها . دو…
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و .22 يمكن رفع المبلغ الأق�صى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم . لأجل تطبيق أحكام هذه المادة ، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها بج…
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة ،172 وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد . تأمر المحكمة في…
يعـاقـب بالغرامـة مـن 10.000 إلـى 50.000 درهم المـورد الـذي يقـوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الاتصال عن بعد وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و .24 يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة
يعـاقب علـى مخـالفـات أحكـام المواد 29 و 30 و 32 بغرامـة من 1.200 إلى 10.000 درهم . ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة
يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و .40 في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .39 53 الأمانة العامة للحكومة
يعـاقب علـى كل مخـالفة لأحكـام المواد من 47 إلـى 51 وكـذا المـادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم
يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم . تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة
يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و 57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم . في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب على مخالفات أحكام المادة 58 بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم . علاوة على ذلك ، يمكن الحكم على مرتكب المخالفة بإرجاع المبالغ التي تم دفعها من قبل الزبناء غير الراضين دون أن يكون له حق الرجوع على الذين توصلوا بالسلعة . يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم . 54 الأمانة العامة للحكومة
دون الإخلال بالعقوبة الأشد ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها
يعـاقب علـى مخـالفـة أحكـام المواد من 66 إلـى 73 والنصوص المتخـذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة .85 تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غيـر مطابق لأحكام المادتين 76 و .101 وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا ، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المت…
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم : - 1 الشخص الذي يقوم ، خلاف لأحكام الفقرة الأولى من المادة ،84 بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو للخدمة المقدمة ؛ - 2 الشخص الذي يقوم ، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ،85 بتسجيل أسماء الأشخاص الممارس…
يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار بموافقته غير مطابق لأحكام المواد 115 و 116 و 136 بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم . يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها
يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 117 و 118 و 119 والفقرة الثانية من المادة 124 والمادة 125 والمادة 137 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم . يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفيل المصرح به على توقيع العرض أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتض…
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل ، خلافا لأحكام المادة 121 أو المادة ،139 أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما ، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو أي ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو أي مصدر للدخل . 56 الأمانة العامة للحكومة
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولـى من المادة 124 أو المورد المخـالف لأحكـام المـادة 127 أعلاه أو المكري المخالف لأحكام المادة 141 الذي لا يقوم بإرجاع المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة . تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ…
يعـاقـب علـى كـل مخـالـفة لأحكـام المـادة 143 بغرامـة مـن 20.000 إلـى 30.000 درهم
يعـاقب علـى كل مخـالـفة لأحكـام المـادة 206 بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم
لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد ، عملا بأحكام القانون الجنائي . القسم العاشر أحكام متفرقة وانتقالية
تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الآنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها . 57 الأمانة العامة للحكومة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية : - تدخل أحكام المواد 3 و 4 و 6 ومن 12 إلى 14 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها . وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و 48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 ا…
يجب على المورد : - داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أن يطابق عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة ،7 إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك ؛ - داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أن يطابق العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصو…
يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق : - عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 79 مع أحكام النظام العام إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض ؛ - عقود القروض الاستهلاكية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 103 إلى ،108 إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض . 58 الأمانة العامة للحكومة
يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري ، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، عقود القروض العقارية الجارية مع أحكام النظام العام الواردة فـي المواد من 132 إلى 134 والمادة ،140 إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض
