المادة 189

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب المعلن الذي يبث لحسابه إشهار بموافقته غير مطابق لأحكام المواد 115 و 116 و 136 بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم . يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها