يعاقب المقرض أو المكري الذي لا يتقيد بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 117 و 118 و 119 والفقرة الثانية من المادة 124 والمادة 125 والمادة 137 بغرامة من 3.000 إلى 20.000 درهم . يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض الذي يحمل المقترض أو الكفيل المصرح به على توقيع العرض أو يتلقى منهم قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة .120 تطبق نفس العقوبة على المكري الذي يحمل المكتري على توقيع العرض أو يتلقى منه قبوله دون أن يتضمن أي تاريخ أو يتضمن تاريخا مغلوطا من شأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل العشرة أيـام المنصوص عليه في المادة .138 وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يمكن ، علاوة على ذلك ، أن يفقد المقرض أو المكري الحق في الفوائد بصفة كلية أو في حدود النسبة المقررة من قبل المحكمة
المادة 190
قانون تدابير حماية المستهلك
