يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض أو المكري الذي يقبل ، خلافا لأحكام المادة 121 أو المادة ،139 أن يتسلم من المقترض أو المكتري أو لحساب أحدهما ، مبلغا أو وديعة أو شيكا أو أي ورقة تجارية موقعة أو مظهرة أو مضمونة احتياطيا لفائدته أو يستعمل ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو أي مصدر للدخل . 56 الأمانة العامة للحكومة
المادة 191
قانون تدابير حماية المستهلك
