يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم المقرض المخالف لأحكام الفقرة الأولـى من المادة 124 أو المورد المخـالف لأحكـام المـادة 127 أعلاه أو المكري المخالف لأحكام المادة 141 الذي لا يقوم بإرجاع المبالغ المنصوص عليها في المواد المذكورة . تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يطلب من المقترض أو المكتري أو يقتطع من حسابه مبالغ تفوق المبالغ المرخص له المطالبة بها أو اقتطاعها تطبيقا لأحكام المادة 134 أو الفقرتين الأخيرتين من المادة .140 علاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق حكمها أو نشره أو هما معا على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها
المادة 192
قانون تدابير حماية المستهلك
