المادة 193

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعـاقـب علـى كـل مخـالـفة لأحكـام المـادة 143 بغرامـة مـن 20.000 إلـى 30.000 درهم