المادة 194

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعـاقب علـى كل مخـالـفة لأحكـام المـادة 206 بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000 درهم

المادة 194 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi