المادة 195

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد ، عملا بأحكام القانون الجنائي . القسم العاشر أحكام متفرقة وانتقالية