يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 200.000 درهم : - 1 الشخص الذي يقوم ، خلاف لأحكام الفقرة الأولى من المادة ،84 بحمل نفس المستهلك على توقيع عدة عروض مسبقة بمبلغ إجمالي من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض للسلعة المشتراة أو للخدمة المقدمة ؛ - 2 الشخص الذي يقوم ، خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ،85 بتسجيل أسماء الأشخاص الممارسين لحق التراجع أو يعمل على تسجيلها في سجل معين ؛ - 3 المقرض أو المورد الذي يطلب أو يتلقى خلافا لأحكام المادتين 87 و ،99 مبلغا بأي شكل من الأشكال من المقترض ؛ 55 الأمانة العامة للحكومة - 4 الشخص الذي يحمل غيره على توقيع ترخيص للاقتطاع من حسابات بنكية أو أي مصادر للدخل تتضمن شروطا مخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه ؛ - 5 الشخص الذي يحمل المقترض على تسليم شيك أو توقيع أوراق تجارية أو قبولها أو ضمانها احتياطيا ؛ - 6 الشخص الذي يصر دون حق على عدم أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة
المادة 188
قانون تدابير حماية المستهلك
