يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الاستمارة القابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة .85 تطبق نفس العقوبة على المعلن الذي يبث لحسابه إشهار غيـر مطابق لأحكام المادتين 76 و .101 وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا ، يتحمل مسيروه مسؤولية الأضرار المترتبة عن المخالفة بالتضامن معه . يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإشهار أو بهما معا على نفقة المحكوم عليه . تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على المورد الذي يخالف أحكام المادتين 92 و
المادة 187
قانون تدابير حماية المستهلك
