يعـاقب علـى مخـالفـة أحكـام المواد من 66 إلـى 73 والنصوص المتخـذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم
المادة 186
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يعـاقب علـى مخـالفـة أحكـام المواد من 66 إلـى 73 والنصوص المتخـذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم