المادة 186

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعـاقب علـى مخـالفـة أحكـام المواد من 66 إلـى 73 والنصوص المتخـذة لتطبيقها بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم

المادة 186 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi