المادة 185

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

دون الإخلال بالعقوبة الأشد ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم منظمو العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 60 الذين لم يتقيدوا بالشروط المقررة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه بالكيفية التي تقررها

المادة 185 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi