يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم . 54 الأمانة العامة للحكومة
المادة 184
قانون تدابير حماية المستهلك
