المادة 184

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم . 54 الأمانة العامة للحكومة