يمكن للبـاحثيـن أن يـلجوا جميع المحلات أو الأراضـي أو وسائـل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات . يشمل عمل الباحثين كذلك ، عند الاقتضاء ، البضائع أو المنتوجات التي يتم نقلها . ولهذه الغاية ، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم ، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه أو بحضور وكلائهم . يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصـاريح الموجـودة في حوزتهم . يجوز للباحثين أن يطلبوا من الإدارة تعيين خبير قضائي لإجراء أي خبرة حضورية لازمة
المادة 169
قانون تدابير حماية المستهلك
