بالرغم من أحكـام المـادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ويوقعها البـاحث أو البـاحثون والشخص أو الأشخـاص المعنيون بالتحريات . وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع ، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر . وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية . ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات . تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل . وتحرر في الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة .170 49 الأمانة العامة للحكومة يجب ، فيما يخص الأبحاث الواردة في المادة 169 بعده ، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير . يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص ذي أرومات ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخ�صي والعائلي ومحل وطبيعة النشاط الذي يمارسه وكذا الأمر المشار إليه أعلاه . يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأي صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة ، ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء . تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة
المادة 168
قانون تدابير حماية المستهلك
