يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر توجه إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يمكن أن يتعدى 15 يوما من تاريخ إتمام البحث . يتعرض للمتابعة التأديبية الأعوان المشار إليهم في المادة 166 الذين لا يتقيدون بالأجل المذكور في الفقرة أعلاه دون عذر مقبول
المادة 167
قانون تدابير حماية المستهلك
