المادة 170

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الإدارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه . وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام فـي آن واحد بتدخل فـي كل مكان من الأماكن المذكورة ، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا . 50 الأمانة العامة للحكومة يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية في دائرة نفوذه . تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها ، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة وبإخباره بسيرها . وتطبق عند الحاجة أحكام الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله ، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . لا يجوز أن يطلع على الأو راق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية . تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر . تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث ويشار إلى ذلك في المحضر . تعاد إلى من يشغل الأماكن أو ممثله الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقية