يجوز للباحثين ، في إطار المهام التي يقومون بها ، أن يطلعوا ، دون مواجهتهم بالسر المهني ، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية(((
المادة 171
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يجوز للباحثين ، في إطار المهام التي يقومون بها ، أن يطلعوا ، دون مواجهتهم بالسر المهني ، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية(((