المادة 171

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجوز للباحثين ، في إطار المهام التي يقومون بها ، أن يطلعوا ، دون مواجهتهم بالسر المهني ، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية(((

المادة 171 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi