المادة 172

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

فيما يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 وإثباتها ، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية . ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها . دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه ، يجب أن يكون المعلن الذي تم بث الإشهار المقارن لحسابه قادرا على إثبات صحة ادعاءاته وبياناته وعروضه الواردة في الإشهار المذكور داخل أقرب الآجال . ((( تم تغيير تسمية الجماعات المحلية بتسمية الجماعات الترابية بموجب دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29( 1432 يوليو ،)2011 ج . ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 من شعبان 30( 1432 يوليو ،)2011 ص .3600 : 51 الأمانة العامة للحكومة القسم التاسع العقوبات الزجرية