المادة 173

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام القسم الثاني من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 173 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi