المادة 174

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و .22 يمكن رفع المبلغ الأق�صى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم . لأجل تطبيق أحكام هذه المادة ، تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة . ويجوز لها في حالة الرفض ، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة . ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير ، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة