تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة ،172 وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد . تأمر المحكمة في حالة الإدانة ، بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو بهما معا . ويمكن لها ، إضافة إلى ذلك ، أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه . ويحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها ويمنح للمحكوم عليه أجل للتنفيذ . وفي حالة عدم القيام بذلك ، يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه . يمكن لقـاضـي التحقيـق أو المـحكمة المحـالـة عليـها المتـابـعـة أن يـأمـرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو من المطالب بالحق المدني أو تلقائيا . ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن . ويمكن الأمر برفع اليد من طرف الجهة التي أمرت بوقف الإشهار أو المحكمة المحالة عليها القضية . وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة . 52 الأمانة العامة للحكومة يمكن الطعن في القرارات التي تبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الجنح الاستئنافية ، بحسب ما إذا تم إصدار القرار المطعون فيه من طرف قا�ضي التحقيق أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات . تبت الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستئنافية في الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف . يكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية . ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون الجنائي . وتتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الاطلاع عليه أو تلقيه من طرف المستهلك
المادة 175
قانون تدابير حماية المستهلك
