المادة 176

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعـاقـب بالغرامـة مـن 10.000 إلـى 50.000 درهم المـورد الـذي يقـوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الاتصال عن بعد وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و .24 يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة