يعـاقـب بالغرامـة مـن 10.000 إلـى 50.000 درهم المـورد الـذي يقـوم بكل إشهار كيفما كانت تقنية الاتصال عن بعد وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 23 و .24 يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة
المادة 176
قانون تدابير حماية المستهلك
