المادة 177

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعـاقب علـى مخـالفـات أحكـام المواد 29 و 30 و 32 بغرامـة من 1.200 إلى 10.000 درهم . ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة

المادة 177 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi