يعـاقب علـى مخـالفـات أحكـام المواد 29 و 30 و 32 بغرامـة من 1.200 إلى 10.000 درهم . ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة
المادة 177
قانون تدابير حماية المستهلك
