يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 درهم المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و .40 في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة
المادة 178
قانون تدابير حماية المستهلك
