المادة 179

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .39 53 الأمانة العامة للحكومة