يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .39 53 الأمانة العامة للحكومة
المادة 179
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .39 53 الأمانة العامة للحكومة