يعـاقب علـى كل مخـالفة لأحكـام المواد من 47 إلـى 51 وكـذا المـادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم
المادة 180
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يعـاقب علـى كل مخـالفة لأحكـام المواد من 47 إلـى 51 وكـذا المـادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم