المادة 180

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعـاقب علـى كل مخـالفة لأحكـام المواد من 47 إلـى 51 وكـذا المـادة 31 بغرامة من 1.200 إلى 25.000 درهم . إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم