المادة 181

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم . تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة

المادة 181 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi