يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم . تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة
المادة 181
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يعاقب المورد الذي يغفل التقيد بالالتزامات المقررة في المادة 54 بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم . تطبق نفس العقوبة على عدم التقيد بأحكام المادة