المادة 182

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و 57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم . في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة