يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 56 و 57 والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم . في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يعتبر في حالة العود ، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة
المادة 182
قانون تدابير حماية المستهلك
