يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الثاني من القسم السادس والمتعلق بالقرض العقاري ، أن يطابق داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، عقود القروض العقارية الجارية مع أحكام النظام العام الواردة فـي المواد من 132 إلى 134 والمادة ،140 إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض
المادة 200
قانون تدابير حماية المستهلك
