يجب على جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا للقانون في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، عند الاقتضاء ، أن تكون مطابقة لأحكام المادة 153 من هذا القانون وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر . دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى ، يجب على جمعيات حماية المستهلك المشار إليها في الباب الأول من القسم السابع كل فيما يخصه عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة ،154 وذلك ابتداء من تاريخ دخول الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق المادة المذكورة حيز التنفيذ . تنسخ ابتداء من هذا التاريخ ، أحكام المادة 99 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
المادة 201
قانون تدابير حماية المستهلك
