(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 78.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.85 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 11( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6945 بتاريخ 6 جمادى الأولى 21( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8465 : فـي حال نزاع بين المورد والمستهلك ، ورغم وجود أي شرط مخالف ، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية . تعتبر المحكمة المختصة مكانيا ، محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير
المادة 202
قانون تدابير حماية المستهلك
