يجب على المقرض الخاضع لأحكام الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقروض الاستهلاكية داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يطابق : - عقود القروض الاستهلاكية المنصوص عليها في المادة 79 مع أحكام النظام العام إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض ؛ - عقود القروض الاستهلاكية مع أحكام النظام العام الواردة في المواد من 103 إلى ،108 إلا إذا كانت بنودها أكثر فائدة بالنسبة للمقترض . 58 الأمانة العامة للحكومة
المادة 199
قانون تدابير حماية المستهلك
