المادة 198

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على المورد : - داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أن يطابق عقود الاشتراك محددة المدة الجارية مع أحكام المادة ،7 إلا إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة بالنسبة للمستهلك ؛ - داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أن يطابق العقود الجارية مع أحكام النظام العام المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية ؛ - داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أن يطابق أي شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري مع أحكام المادة