المادة 162

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين ، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك . يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل . تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا ، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ ، إذا لم يصدر حضوريا ، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما