يمكن للجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك المشار إليها في المادة 157 أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين ، بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك . يكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل . تطبق الغرامة التهديدية ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا ، وابتداء من اليوم الثامن الموالي ليوم التبليغ ، إذا لم يصدر حضوريا ، ما لم تحدد المحكمة أجلا آخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى ثلاثين يوما
المادة 162
قانون تدابير حماية المستهلك
