المادة 163

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

إذا أعرب المدعى عليه أو الظنين عن رغبته في إيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه إلى المستهلك ، تطبق المحكمة مقتضيات المادة السالفة ، وتمهل المعني بالأمر أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما قابلا للتجديد مرة واحدة . تطبق الغرامة التهديدية فور انتهاء الأجل المحدد من طرف المحكمة وتصفى عن النطق بالحكم