المادة 164

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

بالرغم من الأحكـام التشريعية المخالفة ، تدلـي النيـابة العـامة تلقائيا أو بأمر من المحكمة التـي تنظر فـي الدعوى بالمحاضر وتقـارير البحث التـي في حوزتها والتي يكون الإدلاء بها مفيدا للفصل في النزاع . 48 الأمانة العامة للحكومة