يمكن للمحكمة التـي تنظر فـي الدعوى أن تـأمر بنشر الحكم الصـادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي . تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه أو الطرف الذي خسر الدعوى . القسم الثامن مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها
المادة 165
قانون تدابير حماية المستهلك
