المادة 165

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمكن للمحكمة التـي تنظر فـي الدعوى أن تـأمر بنشر الحكم الصـادر عنها بالوسائل التي تحددها ويتم هذا النشر طبقا للشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي . تتم عملية النشر على حساب المحكوم عليه أو الطرف الذي خسر الدعوى . القسم الثامن مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها