المادة 161

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت . غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم