يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت . غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم
المادة 161
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يمكن لأي مستهلك أن يسحب التوكيل المشار إليه في المادة 158 في أي وقت . غير أن الدعوى المثارة من طرف الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك تبقى جارية بغض النظر عن عدد المستهلكين المرفوعة باسمهم