المادة 152

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

تتولى جمعيات حماية المستهلك ، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون