تتولى جمعيات حماية المستهلك ، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون
المادة 152
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
تتولى جمعيات حماية المستهلك ، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون