لا تعتبر جمعية لحماية المستهلك ، حسب مدلول هذا القانون ، الجمعية التي : •تضم من بيـن أعضـائها أشخـاصا معنوييـن يزاولون نشـاطـا يهدف إلى الحصول على ربح ؛ •تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلك بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛ •تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكت�سي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛ 45 الأمانة العامة للحكومة •تتولى القيام بأنشطة أخرى غير حماية مصالح المستهلك ؛ •تهدف إلى تحقيق غرض يكت�سي طابعا سياسيا
المادة 153
قانون تدابير حماية المستهلك
