المادة 154

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأسا�سي هو حماية مصالح المستهلك حصريا ، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أسا�سي نموذجي يحدد بنص تنظيمي