يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ، ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأسا�سي هو حماية مصالح المستهلك حصريا ، وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أسا�سي نموذجي يحدد بنص تنظيمي
المادة 154
قانون تدابير حماية المستهلك
