المادة 155

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون . يعترف للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بقوة القانون بصفة المنفعة العامة . يحدد النظام الأسا�سي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك بمرسوم . ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم