المادة 156

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يتم إنشاء ، وفقا للتشريعات المعمول بها ، صندوق وطني لحماية المستهلك وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك ، وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون . تشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة على تدبير هذا الصندوق . تتكون موارد الصندوق من : - مخصصات من الميزانية العامة ؛ - نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البت فيها بمقت�ضى هذا القانون ؛ - التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق ؛ - أي موارد أخرى يحصل عليها بشكل قانوني ؛ يحدد بمرسوم نظام تسيير الصندوق وتدبير ماليته ونسبة الغرامات وطبيعة الموارد المخصصة له بمقت�ضى هذه المادة . 46 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك