المادة 157

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية ، أو أن تتدخل في دعاوى جارية . أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيـا أمام قاضـي التحقيق ، للدفاع عن مصالح المستهلك ، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين . غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هوحماية المستهلك ، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقت�ضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقا�ضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي . لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حماية المستهلك المشار إليها في هذه المادة