يجوز للمكري ، عندمـا لا يطـالب بفسخ العقد ، أن يطلب من المكتـري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على % 4 من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة . غير أنه ، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا ، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من الأقساط المؤجلة
المادة 107
قانون تدابير حماية المستهلك
