المادة 107

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجوز للمكري ، عندمـا لا يطـالب بفسخ العقد ، أن يطلب من المكتـري المتوقف عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على % 4 من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة . غير أنه ، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا ، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من الأقساط المؤجلة