دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يحق للمقرض ، في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مف�ضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء ، أن يطالب ، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة ، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هومنصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة ، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة من جهة أخرى . لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية . تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي . وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة . غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد ، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب . وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور وبيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل ، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله . ما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي ، يتم البيع بالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب يصدره رئيس المحكمة المختصة وينفذ بواسطة كتابة الضبط . إذا كانت السلعة المستـردة أو المستـرجعة تخضع لنظـام خـاص يحدد إجراءات البيع ، تطبق هذه الإجراءات . 32 الأمانة العامة للحكومة إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمين . يمكن ، فـي حالة عدم البيع أو بطلب من المكتـري ، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير . ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة
المادة 106
قانون تدابير حماية المستهلك
