المادة 105

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق أن يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على % 4 من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة . غير أنه ، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا ، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على % 2 من الأقساط المؤجلة . الفرع 7 عقود الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المف�ضي إلى البيع