في حالة توقف المقترض عن الأداء ، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة . وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأق�صى بنص تنظيمي على ألا تتعدى % 4 من رأس المال المتبقي . 31 الأمانة العامة للحكومة
المادة 104
قانون تدابير حماية المستهلك
