المادة 104

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

في حالة توقف المقترض عن الأداء ، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة . وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأق�صى بنص تنظيمي على ألا تتعدى % 4 من رأس المال المتبقي . 31 الأمانة العامة للحكومة

المادة 104 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi