يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه ، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا بقوة القانون . لا تطبق أحكام الفقرة الأو لى على عقود الإيجار ما عدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المكتري
المادة 103
قانون تدابير حماية المستهلك
